الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٩ - باب قصاص الزكاة بالدّين
باب ١٣ قصاص الزكاة بالدين
[١]
٩٣٣٨- ١ الكافي، ٣/ ٥٥٨/ ١/ ٢ محمد عن محمد بن الحسين و النيسابوريان عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن الأول ع عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة قال نعم.
[٢]
٩٣٣٩- ٢ الكافي، ٣/ ٥٥٨/ ٢/ ٢ العدة عن أحمد عن الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من الدين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيه بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها و إن لم يكن عند الفقير وفاء و لا يرجو أن يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته و لا يقاصه بشيء من الزكاة.